[فصل في غسل الجنابة] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[فصل في غسل الجنابة]



[و هي تحصل بأمرين‏]



[الأوّل: خروج المنيّ‏]


الأوّل: خروج المنيّ و لو في حال النوم أوالاضطرار، و إن كان بمقدار رأس إبرة، سواءكان بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها(1) جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلمبكونه منيّاً، و في حكمه الرطوبة المشتبهةالخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراءبالبول (3) و لا فرق بين خروجه من المخرجالمعتاد (4) أو غيره (1) و المعتبر خروجه إلىخارج البدن، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرجلم يوجب الجنابة، و أن يكون‏




(1) في تحقّق الجنابة بخروج المنيّ منالمرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لايُترك. (الخوئي).


(2) إن كانت جنابته بالإنزال. (البروجردي).


و كون الجنابة بالإنزال. (الحكيم).


إذا كانت جنابته بالإنزال. (الإمامالخميني).


لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوطالاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبةالخارجة منه مشتبهة دائماً، و مع عدمالاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).


(3) أصلًا أو عارضاً. (الشيرازي،الفيروزآبادي).


(4) في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهرهفأخرج بها منيّه ففي إيجابه الغسل إشكالبل منع و كذا نظائره. (الإمام الخميني).


على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحوالمتعارف. (الشيرازي).


على الأحوط. (الفيروزآبادي).

/ 611