[فصل في غسل الجنابة]
[و هي تحصل بأمرين]
[الأوّل: خروج المنيّ]
الأوّل: خروج المنيّ و لو في حال النوم أوالاضطرار، و إن كان بمقدار رأس إبرة، سواءكان بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها(1) جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلمبكونه منيّاً، و في حكمه الرطوبة المشتبهةالخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراءبالبول (3) و لا فرق بين خروجه من المخرجالمعتاد (4) أو غيره (1) و المعتبر خروجه إلىخارج البدن، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرجلم يوجب الجنابة، و أن يكون
(1) في تحقّق الجنابة بخروج المنيّ منالمرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لايُترك. (الخوئي).
(2) إن كانت جنابته بالإنزال. (البروجردي).
و كون الجنابة بالإنزال. (الحكيم).
إذا كانت جنابته بالإنزال. (الإمامالخميني).
لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوطالاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبةالخارجة منه مشتبهة دائماً، و مع عدمالاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).
(3) أصلًا أو عارضاً. (الشيرازي،الفيروزآبادي).
(4) في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهرهفأخرج بها منيّه ففي إيجابه الغسل إشكالبل منع و كذا نظائره. (الإمام الخميني).
على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحوالمتعارف. (الشيرازي).
على الأحوط. (الفيروزآبادي).