[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي‏ءفيها] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي‏ءفيها]


الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي‏ءفيها، بل مطلق الوضع فيها (1) و إن كان منالخارج (2) أو (3) في حال العبور.


[الخامس: قراءة سور العزائم‏]


الخامس: قراءة سور العزائم، و هي سورة:اقرأ، و النجم، و الم تنزيل، و حم السجدة،و إن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أوبعضها بقصد إحداها على الأحوط (4) لكنالأقوى اختصاص الحرمة (5) بقراءة آياتالسجدة منها.


[(مسألة 1): من نام في أحد المسجدين و احتلمأو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهماعمداً أو سهواً أو جهلًا]


(مسألة 1): من نام في أحد المسجدين و احتلمأو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهماعمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّمللخروج إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من‏




(1) بل الأقوى عدم حرمة الوضع من الخارج أوفي حال العبور. (الجواهري).


في حرمة مطلق الوضع و إن كان من الخارج أوفي حال العبور تأمّل و إن كان الاحتياطحسناً. (الحائري).


فيه منع. (الحكيم).


حرمة مطلق الوضع حتّى من الخارج أو في حالالعبور غير معلوم و الاحتياط حسن. (كاشفالغطاء).


(2) على الأحوط. (الگلپايگاني).


(3) على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).


(4) بل الأقوى. (الأصفهاني، البروجردي،النائيني، الإمام الخميني، الخوانساري).


لا يُترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).


لا يُترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).


(5) عدم الاختصاص لا يخلو من قوّة.(الجواهري).


بل القدر المتيقّن حرمة قراءة تمامالسورة، و لا يُترك الاحتياط بترك قراءةآيات السجدة. (الشيرازي).

/ 611