الأقوى (1) و لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسالجزء من بدنه وجبت الإعادة، و لا يكفي غسلذلك الجزء فقط، و يجب تخليل الشعر إذا شكّفي وصول الماء إلى البشرة الّتي تحته، و لافرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسلالجنابة و غيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة (2) نعم في غسل الجنابة لا يجبالوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال (3)كما سيأتي (4) إن شاء اللَّه.
[فصل في أحكام الغسل]
[(مسألة 1): الغسل الترتيبيّ أفضل]
(مسألة 1): الغسل الترتيبيّ أفضل (5) منالارتماسيّ.
[(مسألة 2): قد يتعيّن الارتماسيّ كما إذاضاق الوقت عن الترتيبيّ]
(مسألة 2): قد يتعيّن الارتماسيّ كما إذاضاق الوقت عن الترتيبيّ، و قد يتعيّنالترتيبيّ كما في يوم الصوم الواجب (6) وحال
(1) الأحوط كون الارتماس بعد خروج شيء منبدنه من الماء. (البروجردي).
و إن كان الأحوط خروج شيء من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (الإمامالخميني).
فيه إشكال. (الحائري).
(2) إلّا غسل الميّت فإنّ الأحوط فيهالاقتصار على الترتيبي. (الگلپايگاني).
هذا في غير غسل الميّت حيث لا يشرع فيهالارتماس. (الخوئي).
عدا غسل الميّت فإنّ كفاية الارتماس فيهمحلّ نظر. (كاشف الغطاء).
(3) فإنّ الأحوط الوضوء معها و إن كانالأقوى عدم الوجوب. (آل ياسين).
(4) و يأتي الكلام على ذلك. (الخوئي).
(5) لا يخلو من تأمّل. (الإمام الخميني).
(6) على الأحوط. (الحكيم).
الّذي يحرم إفطاره بل في مطلق الصوم و إنكان مستحبّاً ما لم يبطله و لو برفع اليدعنه قبله على الأحوط. (آل ياسين).
أي ما لا يجوز إبطال ال (صوم فيه. (الخوئي).