[فصل في التخلي]
[فصل في أحكام التخلي]
[(مسألة 1): يجب في حال التخلّي بل في سائرالأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
(مسألة 1): يجب في حال التخلّي بل في سائرالأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم،سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أوامرأة، حتّى عن المجنون (1) و الطفل المميّز(2) كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظرإلى عورة الغير و لو كان مجنوناً أو طفلًامميّزاً (3) و العورة في الرجل: القبل والبيضتان و الدبر، و في المرأة (4): القبل والدبر. و اللازم ستر لون البشرة (5) دونالحجم، و إن كان الأحوط (6)
إذا لم تكن الشبهة حكميّة. (الخوانساري).
(1) إذا كان مميّزاً، و كذلك الطفل لأنّمدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوطبالتميّز بمقتضى السيرة. (آقا ضياء).
إذا كان مميّزاً. (الحكيم).
المميّز. (الإمام الخميني).
(2) للعورة و إن خلا عن مطلق التمييز، و لايبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى فيالمجنون أيضاً. (آل ياسين).
(3) أي بالغاً سنّ التمييز عادةً و إن لميكن مميّزاً بالفعل، فلا يتوهّم. (آلياسين).
(4) بالنسبة إلى النساء، و إلّا فبالنسبةإلى الأجنبيّ من الرجال تمام بدنها غيرالوجه و الكفّين عورة لعموم وجوب سترهنّعليهم «1». (آقا ضياء).
(5) و لو كان عارضيّاً. (الشيرازي).
(6) لا يُترك الاحتياط. (الحائري).
(1) النور: 30 و 31، و راجع الوسائل: ج 1 ص 211كتاب الطهارة باب 1 من أبواب التخلّي ح 3 و 5.