[فصل في التخلي‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[فصل في التخلي‏]


[فصل في أحكام التخلي‏]



[(مسألة 1): يجب في حال التخلّي بل في سائرالأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم‏]


(مسألة 1): يجب في حال التخلّي بل في سائرالأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم،سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أوامرأة، حتّى عن المجنون (1) و الطفل المميّز(2) كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظرإلى عورة الغير و لو كان مجنوناً أو طفلًامميّزاً (3) و العورة في الرجل: القبل والبيضتان و الدبر، و في المرأة (4): القبل والدبر. و اللازم ستر لون البشرة (5) دونالحجم، و إن كان الأحوط (6)




إذا لم تكن الشبهة حكميّة. (الخوانساري).


(1) إذا كان مميّزاً، و كذلك الطفل لأنّمدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوطبالتميّز بمقتضى السيرة. (آقا ضياء).


إذا كان مميّزاً. (الحكيم).


المميّز. (الإمام الخميني).


(2) للعورة و إن خلا عن مطلق التمييز، و لايبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى فيالمجنون أيضاً. (آل ياسين).


(3) أي بالغاً سنّ التمييز عادةً و إن لميكن مميّزاً بالفعل، فلا يتوهّم. (آلياسين).


(4) بالنسبة إلى النساء، و إلّا فبالنسبةإلى الأجنبيّ من الرجال تمام بدنها غيرالوجه و الكفّين عورة لعموم وجوب سترهنّعليهم «1». (آقا ضياء).


(5) و لو كان عارضيّاً. (الشيرازي).


(6) لا يُترك الاحتياط. (الحائري).



(1) النور: 30 و 31، و راجع الوسائل: ج 1 ص 211كتاب الطهارة باب 1 من أبواب التخلّي ح 3 و 5.

/ 611