[الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدمالأقلّ من الدرهم‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليها حكمالواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هومعفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، و إن كانتمتباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة،فلكلٍّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله(1) و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.


[الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدمالأقلّ من الدرهم‏]


الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدمالأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أواللباس، من نفسه أو غيره (2) عدا الدماءالثلاثة (3) من الحيض و النفاس (4) والاستحاضة (5) أو من نجس العين (6) أو الميتة(7) بل أو غير المأكول (8) ممّا عدا الإنسانعلى الأحوط (9) بل لا يخلو عن‏




(1) على الأحوط. (الحكيم).


(2) يستحبّ في دم غيره التجنّب لروايتيالبرقي «1» و الرضوي «2». (كاشف الغطاء).


(3) على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضاً. (الخوئي).


(4) على الأحوط فيه و فيما بعده، و إن كانالعفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه.(الإمام الخميني).


(5) على الأحوط فيها. (الشيرازي).


أدلّة العفو شاملة، و الاستثناء خاصّبالحيض، و يلحقه النفاس لما دلّ على أنّهحيض محتبس. (كاشف الغطاء).


(6) الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة.(الفيروزآبادي).


(7) ثبوت العفو في دم الميتة و غير المأكوللا يخلو عن قوّة. (الجواهري).


(8) فيه و في نجس العين و منه الميتة جهاتللمنع ذاتيّة غير الدميّة. (كاشف الغطاء).


(9) و إن كان الأقوى هو العفو عنه.(النائيني).



(1) الوسائل: ج 2 ص 1028 كتاب الطهارة باب 21 منأبواب النجاسات ح 2.


(2) فقه الرضا: باب 53 ص 303.

/ 611