[فصل في الأغسال]
[و الواجب منها سبعة]
و الواجب منها سبعة (1): غسل الجنابة، والحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّالميّت، و غسل الأموات،
[و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه]
و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه، كأن نذرغسل الجمعة أو غسل الزيارة (2) أو الزيارةمع الغسل، و الفرق بينهما (3) أنّ في الأوّلإذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا، و في الثانييجب الزيارة فلا يجوز تركها.
و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتييستحبّ الغسل لها.
[(مسألة 1): النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه]
(مسألة 1): النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه (4):
[الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل]
الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجبعليه الغسل و الزيارة، و إذا ترك أحدهماوجبت الكفّارة.
[الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة]
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة (95) بمعنىأنّه إذا أراد أن
(1) غير غسل الأموات لا يجب شيء منهاوجوباً شرعيّاً، نعم ما عدا الواجب بالنذرو نحوه واجب شرطاً، و أمّا في المنذورفالواجب كما مرّ هو عنوان الوفاء بالنذرلا عنوان الغسل أو الزيارة و يكون إتيانالغسل واجباً عقليّاً. (الإمام الخميني).
(2) إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقاً، وإن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسلأو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور، وعبارة المتن توهم الأوّل لكن مرادهالثاني. (الإمام الخميني).
(3) الفرق غير ظاهر، و النذور تابعة للقصود.(الخوئي).
(4) لا يخلو بعضها عن إشكال، إلّا أن يرجعبعضها إلى البعض الآخر. (آل ياسين).
لا تخلو عن تداخل و إشكال في بعضها.(النائيني).
(5) و هو أيضاً يتصوّر على وجوه: