عليه الإعادة، و إن كانت أحوط (1)
[فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة]
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة و هو أُمور:
[الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ]
الأوّل: دم الجروح و القروح (2) ما لم تبرأ،في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً،أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة أملا، نعم يعتبر
«لا تعاد» «1» لنسيانه، و لا أدلّةالاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأوّل لمثلالمورد إذ المتيقّن منه هو اللباس والبدن، و لقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقاًأيضاً، و توهّم شمول مناط الجهل بالموضوعفي اللباس أو البدن للمقام منظور فيه. (آقاضياء).
(1) لا يُترك. (الأصفهاني، البروجردي).
لزوماً لا سيّما إذا كان ذلك في السجدتينمعاً. (آل ياسين).
لا يُترك و إن كان عدم الوجوب لا يخلو منقوّة. (الإمام الخميني).
إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدةواحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادةضعيف جدّاً. (الخوئي).
هذا الاحتياط لا يُترك مطلقاً. (النائيني).
(2) يشترط في العفو عنها بقاء الاتّصال،فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثمّ عاد فلاعفو، أمّا لو نزع الثوب الملطّخ بالدم ثمّلبسه مع بقاء الجرح فالعفو باقٍ، و في شمولالعفو لدم الفصد و الحجامة تأمّل، و كذا دمالبكارة، أمّا دم انفطار القدمين والكفّين فيشملهما العفو قطعاً. (كاشفالغطاء).
(1) الوسائل: ج 4 ص 683 كتاب الصلاة باب 1 منأبواب أفعال الصلاة ح 14.