مشكل (1) لحرمة إتيان المفطر فيه بعدالبطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاًحرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (2):إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام، و عليه يشكل في غير شهررمضان أيضاً (3). نعم لو تاب ثمّ خرج بقصدالغسل صحّ (4).
[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
فصل في مستحبّات غسل الجنابة و هي أُمور (5)
(1) حال الخروج من الماء بناءً على حرمةمطلق كونه تحت الماء كحال الخروج من الأرضالمغصوبة للمتوسّط فيها، و الأظهر صحّةالعبادة معه. (الحائري).
حاله حال من توسّط أرضاً مغصوبة، و صحّةالعبادة في مثله غير بعيدة. (كاشف الغطاء).
و الأظهر الصحّة مطلقاً. (النائيني).
(2) و هذا بعيد جدّاً. (الحائري).
لكنّه ضعيف. (الحكيم، الإمام الخميني).
و لكنّه ممنوع (الشيرازي).
(3) لا إشكال فيه من هذه الجهة فإنّ كونهفعلًا واحداً لا يوجب صدق إفطار الصوم علىبقائه. (البروجردي).
(4) مشكل، و الأقوى عدم تأثير التوبة فيالصحّة لو لم نلتزم بالصحّة بدونها.(الخوانساري).
تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).
في الصحّة إشكال. (الشيرازي).
(5) لم يثبت إثبات جملة منها لكن لا بأسبإتيانها رجاءً. (البروجردي).
ثبوت بعضها يتوقّف على قاعدة التسامح، ولم تثبت عندنا، فاللازم الإتيان