فعلًا بالوجوب و الاستحباب (1) من جهتين (2)
[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
فصل في بعض مستحبّات الوضوء الأوّل: أنيكون (3) بمدّ و هو ربع الصاع، و هو ستّمائةو أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّمائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصفمثقال و حمّصة و نصف.
من الطبيعي الصرف إلى الحصص الفرديّة، ولكنّ عمدة الإشكال في تماميّته، و لا أظنّكون نظر المصنّف إلى مثله حسب ظهور تعليلهبقوله: «من جهتين» كما لا يخفى. (آقا ضياء).
بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشيءمن الوجوب أو الاستحباب الغيري و أنّعباديّة الوضوء إنّما هي لاستحبابه فينفسه، و لو سلّم فالأمر الاستحبابي يندكّفي الوجوبي فيمكن التقرّب به بذاته لابحدّه. (الخوئي).
(1) بمناطهما. (الفيروزآبادي).
(2) تعدّد الجهة الّذي يصحّح تعلّق حكمينمفقود في الوضوء، لكنّ قصد الندب صحيحبوجه آخر يأتي. (البروجردي).
كون الوضوء مقدّمة للواجب و المستحبّ لايصحّح اتّصافه بالوجوب و الاستحباب، لكنلا مانع من إتيانه بقصد كلّ منهما، و يصحّحينئذٍ. (الگلپايگاني).
جواز اجتماع الحكمين من الجهتين و إن كانفي مورده هو التحقيق، لكنّ المقام أجنبيّعنه. (النائيني).
(3) بعض هذه المستحبّات لا يتمّ استحبابهاإلّا بقاعدة التسامح، و لأجل عدم ثبوتهاعندنا فاللازم الإتيان بها برجاءالمطلوبيّة، و كذلك الحكم في المكروهات.(الحكيم).