أيضاً إشكالًا (1)
[(مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلّا فيالضرورة]
(مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلّا فيالضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال (2) أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام(3)
[فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّرمن الحدث و الخبث]
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّرمن الحدث و الخبث، و كذا المستعمل فيالأغسال المندوبة.
و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمعطهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعهللخبث، و الأقوى (4) مع وجود غيره التجنّبعنه.
(1) قوّياً. (الحكيم).
قد مرّ الكلام فيه في المسألة السادسة.(الخوانساري).
و لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلقالثقة. (الخوئي).
الأقوى ثبوتها به. (الفيروزآبادي).
(2) فيه إشكال. (الأصفهاني، الخوانساري).
عدم الجواز لا يخلو من قوّة. (البروجردي).
فيه إشكال فلا يُترك الاحتياط.(الگلپايگاني).
الأحوط عدم مناولتهم كلّ متنجّس كماسيأتي. (النائيني).
(3) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظطهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب إعلامهنظر للأصل. (آقا ضياء).
مع احتمال الشرب لولا الإعلام و إلّافالظاهر عدم وجوبه. (الحكيم).
(4) الأحوط الترك مطلقاً. (الخوانساري).جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً، و إنكان الأحوط (5)
(5) لا يُترك. (الأصفهاني، البروجردي).
لا يترك، و إذا لم يجد غيره جمع بينه و بينالتيمّم على الأحوط. (آل ياسين).