[فصل طرق ثبوت التطهير] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[فصل طرق ثبوت التطهير]


فصل إذا علم نجاسة شي‏ء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره، و طريق الثبوت أُمور:


الأوّل: العلم (1) الوجداني.


الثاني: شهادة العدلين (2) بالتطهير، أوبسبب الطهارة، و إن لم يكن مطهّراًعندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرابنزول المطر على الماء النجس بمقدار لايكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافياًعنده، أو أخبرا بغسل الشي‏ء بما يعتقدانأنّه مضاف، و هو عالم بأنّه ماء مطلق، وهكذا.


الثالث: إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلًا(3) الرابع: غيبة المسلم على التفصيل (4)الّذي سبق.


الخامس: إخبار الوكيل (5) في التطهيربطهارته.




(1) أو الاطمئنان. (الشيرازي).


(2) بل الظاهر كفاية مجرّد الوثوق والاطمئنان و لو من غير العدل. (الخوانساري).


(3) مع عدم التهمة على الأحوط. (آل ياسين).


إذا لم تكن قرينة على اتّهامه. (الحكيم).


(4) قد مرّ منّا التفصيل. (الشيرازي).


بل على التفصيل السابق منّا. (الحكيم).


قد مرّ الكلام فيه. (الخوانساري).


(5) مع حصول الوثوق منه على الأحوط. (آلياسين).


في غير ذي اليد منه إشكال. (البروجردي،الگلپايگاني).


مع كونه ذا اليد، و إلّا ففيه إشكال.(الإمام الخميني).


مع الوثوق و الاطمئنان بصدور الفعل منه.(الخوانساري).

/ 611