[فصل في أحكام الحائض‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديمحقّهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياطالوجوبيّ.


[(مسألة 16): في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادةأو تمييز أو رجوع إلى الأقارب، أو إلىالتخيير بين الأعداد المذكورة]


(مسألة 16): في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادةأو تمييز أو رجوع إلى الأقارب، أو إلىالتخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّنبعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليهاالتدارك بالقضاء أو الإعادة.


[فصل في أحكام الحائض‏]



[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطةبالطهارة]


أحدها (1): يحرم عليها العبادات المشروطةبالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف والاعتكاف.


[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً]


الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً إذا كانالمراد بها هو اللَّه، و كذا مسّ أسماءالأنبياء و الأئمّة على‏




(1) أحكام الحائض ثلاثة أنواع:


الأوّل: ما يتعلّق بها حال وجود الدم أوفتراته الّتي هي بحكمه، و هي حرمة الوطء وعدم صحّة الطلاق أو نحوه بها و حرمة الصلاةو الصوم حرمة تشريعيّة قطعاً و ذاتيّة علىالأقرب.


الثاني: ما يتعلّق بها بعد انقطاع الدم، وهو وجوب الغسل و الوضوء و قضاء ما فاتها منالصوم على الأقوى.


الثالث: ما يتعلّق بحدث الحيض من حيث هوحال وجوده أو بعد انقطاعه قبل الغسل، و هوبطلان كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف و الصوم فريضة أو تطوّعاً أصالة أوتحمّلًا، و مسّ كتابة القرآن و نحوه وقراءة العزائم و اللبث في المساجد، والحرمة في بعضها تشريعيّة و في أُخرذاتيّة. (كاشف الغطاء).

/ 611