ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوءاتالمندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابةدون غيرها، و الأقوى (1) صحّة الجميع وارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً،بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
[فصل في الاستحاضة]
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة منالأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا (2) خرجإلى خارج الفرج، و لو بمقدار رأس إبرة، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً، بلالأحوط (3) إجراء أحكامها إن خرج من العرقالمسمّى بالعاذل
(1) فيه نظر لمنع إطلاق أدلّتها لمثل هذهالصورة. (آقا ضياء).
لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
بل الأقوى بطلان الجميع، نعم لا بأسبالوضوء الغير الرافع رجاءً للمطلوبيّة.(النائيني).
الأقرب عدم صحّة الطهارة لها من الحدثالأصغر و الأكبر حال الحيض. (الجواهري).
و ما ذكره هو المختار في الواجبة مطلقاً وفي المندوبة في الجملة. (الفيروزآبادي).
فيه تأمّل بل منع، نعم لا بأس بالإتيانبالمندوب منها رجاءً. (آل ياسين).
محلّ إشكال. (البروجردي).
(2) في بعض الأقسام. (الحكيم).
(3) بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطّخ بهالقطنة في الباطن. (الگلپايگاني).
و الأظهر عدمه كما مرّ نظيره في بحث الحيض.(الخوئي).