من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجّس، وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم لأنّ الريقلا يتنجّس بذلك الدم، و إن لاقاه ففي الحكمبنجاسته إشكال (1) من حيث إنّه لاقى النجسفي الباطن. لكنّ الأحوط الاجتناب (2) عنهلأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطنلا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لاما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفهنقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه، و لابتنجّس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعهفلاقته فإنّ الأحوط غسله (3)
[(مسألة 41): آلات التطهير كاليد و الظرفالّذي يغسل فيه تطهر بالتبع]
(مسألة 41): آلات التطهير كاليد و الظرفالّذي يغسل فيه تطهر بالتبع (4) فلا حاجةإلى غسلها، و في الظرف لا يجب غسله ثلاثمرّات (5) بخلاف ما إذا كان نجساً قبلالاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسلهثلاث مرّات (6) كما مرّ.
[الثاني من المطهّرات: الأرض]
الثاني من المطهّرات: الأرض: و هي تطهّرباطن القدم و النعل بالمشي
مع استيلاء الماء على جميعه ظاهراً وباطناً و العصر إذا احتاج إليه. (الإمامالخميني).
بشرط صدق الغسل. (الخوئي).
بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه. (الشيرازي).
(1) قويّ، و كذا فيما بعده كما تقدّم.(الحكيم).
(2) و إن كان الأقوى خلافه. (الشيرازي).
(3) و الأقوى عدم لزومه إن لم يخرجمتلوّثاً. (الشيرازي).
(4) إذا غسلت مع المغسول. (الخوئي).
(5) لا يُترك الاحتياط فيه. (الخوانساري).
تقدّم الكلام فيه. (الخوئي).
(6) تقدّم كفاية المرّة. (الجواهري).