[الخامس: كلّ ما أزال العقل]
الخامس: كلّ ما أزال العقل (1) مثل الإغماءو السكر و الجنون دون مثل البهت.
[السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسّطة]
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (2)و المتوسّطة (3) و إن أوجبتا (4) الغسل أيضاً(5) و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكنتوجب الغسل فقط (6)
[(مسألة 1): إذا شكّ في طروّ أحد النواقض]
(مسألة 1): إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنىعلى العدم، و كذا إذا شكّ في أنّ الخارجبول أو مذي مثلًا، إلّا أن يكون قبلالاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كانمتوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.
(1) على الأحوط، و في العدم قوّة. (آل ياسين).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّعلى الاحتياط. (الخوئي).
و كذا الحيض و النفاس، و أمّا مسّ الميّتفيأتي حكمه إن شاء اللَّه. (الگلپايگاني).
(3) و كذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة.(البروجردي).
يكفي الغسل في الكثيرة و المتوسّطة علىالأقوى. (الجواهري).
و كذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة.(الإمام الخميني).
(4) كان ينبغي على هذا أن يعدّ ما عداالجنابة من الأحداث الكبار من موجباته.(النائيني).
(5) على الأحوط. (آل ياسين).
و كذا سائر موجبات الغسل كالحيض و النفاس،و أمّا في مسّ الميّت فعلى الأحوط.(الشيرازي).
(6) حيث إنّه (قدّس سرّه) عمّم العنوان لكلّما يوجب الوضوء و لو مع الغسل كان اللازمأن يذكر الحيض و النفاس فإنّهما يوجبانالوضوء و لو مع الغسل. (كاشف الغطاء).