و العرقچين «1» و التكّة و الجورب و النعلو الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط أن لايكون من الميتة (1) و لا من أجزاء نجس العين(2) كالكلب و أخويه، و المناط عدم إمكانالستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثلالدستمال «2» ممّا لا يستر العورة بلاعلاج، لكن يمكن الستر به بشدّة بحبل أوبجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه، و أمّامثل العمامة الملفوفة الّتي تستر العورةإذا فلت فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطتبعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة (3)
[الرابع: المحمول المتنجّس]
الرابع: المحمول المتنجّس (4) الّذي لاتتمّ فيه الصلاة مثل السكّين
يقدح في العفو. نعم لو كان ممّا تتمّ بهبإدارته و لو مرّتين أو ثلاث إلّا أن يخرجعن المتعارف كحبل طويل و نحوه، و المدارفيما تتمّ به الصلاة أن يكون له سعة يمكنإحاطتها بعورة المصلّي ذكراً أو أُنثىبحيث تكون ساترة للعورتين بغير علاج، أمّالو احتاج إلى علاج كربطه بخيط و نحوه فصدقالساتر عليه مشكل و إن كان هو الأحوط. (كاشفالغطاء).
(1) الأحوط في الميتة و نجس العين التجنّب،و إن كان العفو لا يخلو من قوّة. (الجواهري).
و أن لا تكون النجاسة من غير المأكول إذاكانت عينيّة على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا في المحمول. (آل ياسين).
(2) و لا من غير مأكول اللحم. (الشيرازي).
(3) فيه تأمّل و لو لاقتضاء الساتريّة فيهكما لا يخفى. (آقا ضياء).
(4) محلّ إشكال. (البروجردي).
(1) فارسيّة، و هي ما يوضع تحت العمامة أوالقلنسوة.
(2) فارسيّة، أي منديل.