[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخالالحشفة من غير إنزال‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لكن يكره، و كذا يجوز لها اجتياز سائرالمشاهد المشرّفة (1)


[(مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغيرالاجتياز]


(مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغيرالاجتياز (2) بل معه أيضاً في صورة استلزامهتلويثها (3)


[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخالالحشفة من غير إنزال‏]


السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخالالحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط(4) و يحرم عليها أيضاً (5) و يجوز الاستمتاعبغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضمّ،نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة، و أمّا فوق اللباسفلا بأس، و أمّا الوطء في دبرها فجوازهمحلّ إشكال (6) و إذا خرج دمها من غير الفرجفوجوب الاجتناب عنه غير معلوم (7) بل الأقوىعدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوزالوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.




(1) و إن كان الترك أحوط. (الشيرازي).


الأحوط الترك. (الگلپايگاني).


(2) إلّا لأخذ شي‏ء منها كما مرّ فيالجنابة. (آل ياسين).


(3) في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويثحراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصولالتلويث و لو قهراً لا تكون معذورة.(الإمام الخميني).


(4) بل الأقوى. (آل ياسين).


(5) مع تنجّز الحرمة عليه و إلّا ففيهإشكال. (آل ياسين).


(6) أحوطه التجنّب، و أقربه الجواز علىكراهية. (الجواهري).


و الأقوى جوازه، لكن لا ينبغي تركالاحتياط. (الإمام الخميني).


و الأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حالالحيض. (الخوئي).


يكره كراهة شديدة. (الفيروزآبادي).


لا يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة معالطاهرة. (الگلپايگاني).


(7) لا يبعد حرمته. (البروجردي).

/ 611