في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعدالتطبيق (1)
[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال]
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّالفإنّه مطهّر لبوله و روثه، و المرادبالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيواناتالمعتادة بتغذّي العذرة، و هي غائطالإنسان، و المراد من الاستبراء منعه منذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر (2) حتّى يزولعنه اسم الجلل، و الأحوط (3) مع زوال الاسممضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذاالتفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً و فيالبقر إلى ثلاثين (4) و في الغنم إلى عشرةأيّام (5) و في البطّة إلى خمسة أو سبعة (6) وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام، و في غيرهايكفي (7) زوال الاسم.
[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيلالآتي.
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحةبالمقدار المتعارف]
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحةبالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر
(1) فيه إشكال، بل الظاهر أنّه من الظاهرهنا. (آل ياسين).
هذا في باب الطهارة الحدثيّة هو المناط،لكن لا تلازم بين البابين، بل الأظهر أنّمطبق الشفتين و الجفنين في المقام منالظاهر. (النائيني).
(2) بالأصل و إن كان متنجّساً. (الشيرازي).
(3) لا يُترك. (البروجردي، الحكيم، آلياسين).
لا يُترك في الإبل بما ذكره، و في البقرعشرون يوماً، و في الغنم بما ذكره، و فيالبطّة خمسة أيّام، و في الدجاجة بما ذكره.(الإمام الخميني).
(4) بل الظاهر كفاية العشرين. (الخوئي).
(5) و في رواية إلى أربعة عشر و هو أحوط. (آلياسين).
(6) و هو الأحوط. (آل ياسين).
(7) مع مضي المدّة المنصوصة لما يشابهه منالمذكورات على الأحوط. (آل ياسين).