[فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لاينجس إلّا بالتغيّر]
فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لاينجس إلّا بالتغيّر، سواء كان بقدر الكرّأو أقلّ، و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره منقبل نفسه طهر (1) لأنّ له مادّة، و نزحالمقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ (2) وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر فيعدم تنجّسه الكرّيّة، و إن سمّي بئراً،كالآبار الّتي يجتمع فيها ماء المطر و لانبع لها.
[(مسألة 1): ماء البئر المتّصل بالمادّة إذاتنجّس بالتغيّر فطُهره بزواله]
(مسألة 1): ماء البئر المتّصل بالمادّة إذاتنجّس بالتغيّر فطُهره بزواله (3) و لو منقبل نفسه، فضلًا عن نزول المطر عليه أونزحه حتّى يزول، و لا يعتبر (4) خروج ماء منالمادّة في ذلك.
[(مسألة 2): الماء الراكد النجس كرّاً كانأو قليلًا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر، أوبالجاري]
(مسألة 2): الماء الراكد النجس كرّاً كان أوقليلًا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر، أوبالجاري، أو النابع غير الجاري، و إن لميحصل الامتزاج (5)
(1) بشرط الامتزاج مع المتّصل بالمادّة كماهو شأن تطهير المتّصل بالعاصم كلّية، ولقد تقدّم وجهه سابقاً. (آقا ضياء).
مع امتزاجه بما يخرج من المادّة علىالأحوط. (البروجردي).
بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة.(الإمام الخميني).
(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) قد تقدّم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقاضياء).
مرّ أنّه أحوط. (البروجردي).
مرّ الاعتبار. (الإمام الخميني).
الأحوط اعتبار خروج الماء و الامتزاج.(الفيروزآبادي).
(5) قد تقدّم أنّ اعتبار حصوله أقوى. (آقاضياء).
مرّ أنّ الأحوط اعتباره في تطهير المياهمطلقاً. (البروجردي).