[الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوءمستعملًا في رفع الخبث]
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوءمستعملًا في رفع الخبث (1) و لو كان طاهراًمثل ماء الاستنجاء (2) مع الشرائطالمتقدّمة، و لا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى حتّى مثل وضوءالحائض، و أمّا المستعمل في رفع الحدثالأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدثالأكبر، و إن كان الأحوط تركه (3) مع وجودماء آخر (4) و أمّا المستعمل في الأغسالالمندوبة فلا إشكال فيه أيضاً، و المرادمن المستعمل من رفع الأكبر هو الماءالجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع فيمكان، و أمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرفحين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء علىالبدن من دون أن يصل إلى البدن فليس منالمستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء، و كذاالقطرات (5) الواقعة في الإناء و لو منالبدن، و لو توضّأ من المستعمل في الخبثجهلًا أو نسياناً بطل، و لو توضّأ منالمستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة (6).
(1) على الأحوط. (الخوئي).
(2) عرفت أنّه نجس غايته أنّه لا ينجسملاقيه. (كاشف الغطاء).
(3) هذا الاحتياط لا يُترك. (الأصفهاني،النائيني).
تقدّم أنّه لا يُترك و أنّه مع عدم وجودماء غيره يحتاط بالجمع بينه و بين التيمّم.(آل ياسين).
لا يُترك. (البروجردي).
مرّ أنّ الاحتياط لا يُترك. (الجواهري).
(4) و مع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمعبينه و بين التيمّم. (الحائري).
(5) القطرات الواقعة من البدن من المستعمل.نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناء فلابأس. (الشيرازي).
(6) و يجوز الترك. (الفيروزآبادي).