[فصل فيما يحرم على الجنب‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباحجنباً، نعم الجنابة العمديّة في أثناءالنهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبةمنها. و أمّا الاحتلام فلا يضرّ بشي‏ءمنها حتّى صوم رمضان.


[فصل فيما يحرم على الجنب‏]


فصل فيما يحرم على الجنب‏


[و هي أيضاً أُمور]


و هي أيضاً أُمور:


[الأوّل: مسّ خطّ المصحف‏]


الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الّذيمرّ في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللَّه تعالىو سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّأسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام)على الأحوط.


[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ(صلّى الله عليه وآله)]


الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ(صلّى الله عليه وآله)، و إن كان بنحوالمرور.


[الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلقالدخول فيها على غير وجه المرور]


الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلقالدخول فيها على غير وجه المرور، و أمّاالمرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخرفلا بأس به، و كذا الدخول (1) بقصد أخذ شي‏ءمنها، فإنّه لا بأس به (2) و المشاهدكالمساجد (3) في حرمة المكث فيها.




لا يُترك. (الإمام الخميني).


(1) الأقوى عدم جوازه. (النائيني).


(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).


(3) الأحوط إلحاقها بالمسجدين، و إلحاقالرواقات بسائر المساجد. (النائيني).


على الأحوط. (الإمام الخميني).


على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).


بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).


على الأحوط. (الشيرازي).

/ 611