بطل (1) و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبلالاختيار بطل أيضاً (2)
[(مسألة 24): بطلان الطلاق و الظهار و حرمةالوطء و وجوب الكفّارة مختصّة بحالالحيض]
(مسألة 24): بطلان الطلاق و الظهار و حرمةالوطء و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض،فلو طهرت و لم تغتسل (3) لا تترتّب هذهالأحكام، فيصحّ طلاقها و ظهارها، و يجوزوطؤها (4) و لا كفّارة فيه، و أمّا الأحكامالأُخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل (5)
[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيضللأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة]
العاشر: وجوب الغسل (6) بعد انقطاع الحيضللأعمال الواجبة المشروطة بالطهارةكالصلاة و الطواف و الصوم و استحبابهللأعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة، وشرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترطفيها الطهارة.
[(مسألة 25): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّنفسي]
(مسألة 25): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّنفسي (7) و كيفيّته مثل غسل الجنابة فيالترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلىالوضوء بخلافه، فإنّه يجب معه الوضوء (8)
مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها. (الإمامالخميني).
(1) مشكل فلا يترك الاحتياط، بل لا يبعدالصحّة لو ماتت قبل الاختيار.(الگلپايگاني).
(2) لكون زمان طلاقه طرف العلم الإجماليلمحتملات حيضها مع عدم جريان استصحابطهرها أيضاً. (آقا ضياء).
(3) عدا حرمة صلاتها و صومها و طوافهاذاتاً. (آقا ضياء).
(4) بعد غسل الفرج و شدّة ميل الزوج علىالأحوط. (آل ياسين).
(5) الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط.(الإمام الخميني).
(6) مرّ عدم الوجوب الشرعي، و كذاالاستحباب كذلك. (الإمام الخميني).
(7) لم يثبت استحبابه في نفسه في مقابلاستحبابه للكون على الطهارة. (الحكيم).
لأجل ترتّب الطهارة عليه. (الإمامالخميني).
(8) وجوب الوضوء مع الأغسال حتّى الندبيّةمنها مجال تأمّل، كيف و في