[فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غيرالواجبة]
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غيرالواجبة فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة (1)فعل كالصلاة و الطواف، و إمّا شرط في كمالهكقراءة القرآن، و إمّا شرط في جوازه كمسّكتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (2)أو شرط في تحقّق أمره كالوضوء للكون علىالطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجببالنذر (3) و الوضوء المستحبّ نفساً (4) إنقلنا به، كما لا يبعد (5)
(1) لا يخفى أنّ الشرط في المذكورات هوالطهارة. (الگلپايگاني).
ليس الوضوء بمعنى الأفعال المخصوصة هوالشرط لصحّة تلك الأفعال أو كمالها بلالشرط الطهارة الحاصلة من تلك الأفعال.(كاشف الغطاء).
(2) في حال الجنابة. (الأصفهاني،الگلپايگاني).
في حال الجنابة، و أمّا في غيرها فغيرثابت. (الإمام الخميني).
للجنب. (الشيرازي).
(3) لا وجه لعدّه في مقابل غيره لأنّ النذرلا يصلح للتشريع. (الحكيم).
لا يصير الوضوء واجباً بالنذر و مثله، بلالواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ، وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور، و ليسالوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابلالمذكورات، و ليس من الوضوء الّذي لا غايةله، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقدنذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة لكناستحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل.(الإمام الخميني).
(4) في ثبوته بالمعنى المقابل للكون علىالطهارة تأمّل. (الحكيم).
(5) بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر.(الگلپايگاني).
و لكن الأحوط أن يقصد به الكون علىالطهارة. (النائيني).