[فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[(مسألة 9): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخولأم لا لم يجب عليه الغسل‏]


(مسألة 9): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أملا لم يجب عليه الغسل، و كذا لو شكّ في أنّالمدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما (1) فإنّهلا يجب عليه الغسل.


[(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكرأو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكونمجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها]


(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكرأو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكونمجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها إلّاأن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.


[(مسألة 11): في الموارد الّتي يكونالاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوءالأولى أن ينقض الغسل بناقض‏]


(مسألة 11): في الموارد الّتي يكون الاحتياطفي الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أنينقض (2) الغسل بناقض من مثل البول و نحوه،ثمّ يتوضّأ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة (3)غير جائز و المفروض (4) احتمال كون غسله غسلالجنابة.


[فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة]


فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أُمور:


[الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة]


الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة، أداءً وقضاءً لها و لأجزائها (5) المنسيّة، و صلاةالاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو (6) على‏




(1) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دونالأوّلين، و إلّا فيجب الغسل.(الفيروزآبادي).


(2) أو يتوضّأ قبل الغسل. (الگلپايگاني).


(3) لا يخفى ما فيه بل الأولويّة إنّما هيلأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء.(الخوئي).


(4) التعليل عليل جدّاً و إن كان النقض أولىتحصيلًا للجزم بالنيّة. (آل ياسين).


(5) في وجوبه للأجزاء المنسيّة تأمّل،أحوطه ذلك و أقربه العدم. (الجواهري).


(6) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو.(الجواهري).


الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمامالخميني).

/ 611