من المفاسد (1)
[(مسألة 3): غير الاثني عشريّة من فرقالشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادينلسائر الأئمّة و لا سابّين لهم طاهرون]
(مسألة 3): غير الاثني عشريّة من فرق الشيعةإذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائرالأئمّة و لا سابّين لهم (2) طاهرون، و أمّامع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لايعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
[(مسألة 4): من شكّ في إسلامه و كفره طاهر]
(مسألة 4): من شكّ في إسلامه و كفره طاهر (3) وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
[التاسع: الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة]
التاسع: الخمر (4) بل كلّ مسكر مائعبالأصالة، و إن صار جامداً بالعرض، لاالجامد كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض.
[(مسألة 1): ألحَقَ المشهور بالخمر العصيرالعنبيّ]
(مسألة 1): ألحَقَ المشهور بالخمر العصيرالعنبيّ إذا غلى قبل أن
ضروريّات الإسلام نظر ظاهر لعدم الدليلعلى النجاسة بمجرّد ذلك. (آقا ضياء).
إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة.(الإمام الخميني).
(1) الموجبة للكفر لا مطلقاً. (الشيرازي).
(2) إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامهالنصب. (الخوئي).
(3) إذا لم يكن مسبوقاً بالكفر. (الشيرازي).
إذا لم تكن حالته السابقة الكفر و إلّافهو نجس، و لكن لا تجري عليه سائر أحكامالكفر كجواز أسره و حلّية دمه و ماله. (كاشفالغطاء).
فيما لم يكن مسبوقاً بالإسلام، و لم تكنعليه أمارة كظاهر الحال أو كونه في بلادالمسلمين أو غير ذلك. (الشيرازي).
(4) و يلحق به النبيذ المسكر و أمّا الحكمبالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياطو أمّا المسكر الّذي لم يتعارف شربهكالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً.(الخوئي).