كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلّا إذاكانا واجبين فوراً.
[(مسألة 9): إذا علم إجمالًا جنابة أحدالشخصين لا يجوز له استئجارهما]
(مسألة 9): إذا علم إجمالًا جنابة أحدالشخصين لا يجوز له (1) استئجارهما و لااستئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخولالمساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.
[(مسألة 10): مع الشكّ في الجنابة لا يحرمشيء من المحرّمات المذكورة]
(مسألة 10): مع الشكّ في الجنابة لا يحرمشيء من المحرّمات المذكورة إلّا إذاكانت حالته السابقة هي الجنابة.
[فصل فيما يكره على الجنب]
فصل فيما يكره على الجنب و هي أُمور:
[الأوّل: الأكل و الشرب]
الأوّل: الأكل و الشرب، و يرتفع (2)كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة(3) و الاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.
[الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات منالقرآن]
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات منالقرآن ما عدا العزائم، و قراءة ما زاد علىالسبعين أشدّ كراهة.
على الأحوط و إن كان الجواز غير بعيد.(الشيرازي).
(1) بل يجوز في وجه قويّ مع فرض جهل الأجيربجنابة نفسه كما مرّ في نظيره.
(آل ياسين).
الظاهر جواز استئجارهما معاً فضلًا عنأحدهما لكلّ ما يحرم على الجنب فعله، نعمللعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عنإشكال. (النائيني).
(2) ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل،نعم يوجب الأُمور المذكورة تخفيفها.(الإمام الخميني).
(3) يعتبر في رفع الكراهة بغسل اليدين ضمّالمضمضة أو الاستنشاق، و الأفضل ضمّ غسلالوجه أيضاً. (الفيروزآبادي).