و لو كان جاهلًا بالضرر صحّ (1) و إن كانمتحقّقاً في الواقع، و الأحوط (2) الإعادةأو التيمّم.
[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة]
الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوعصلاته و لو ركعة (3) منها خارج الوقت، و إلّاوجب التيمّم (4) إلّا أن يكون التيمّم أيضاًكذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أوأكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء. و لو توضّأفي الصورة الأُولى بطل (5) إن كان قصدهامتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذهالصلاة
في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمّل، بل منع. (الشيرازي).
(1) هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً فيالواقع. (الخوئي).
(2) لا يُترك في الضرر. (الإمام الخميني).
لا يُترك. (الخوانساري، الگلپايگاني،الأصفهاني).
(3) أو جزءً منها. (الحكيم).
أو أقلّ منها. (الإمام الخميني،الگلپايگاني).
أو أقلّ من ركعة. (البروجردي).
بل و لو بأقلّ من ركعة. (الخوئي).
(4) الجزم به مشكل لإمكان حكومة كلّ منالدليلين على الآخر. (الخوانساري).
(5) الأقرب الصحّة. (الجواهري).
بل صحّ مطلقاً، و تعليله غير وجيه، و لايتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً،و لو تعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاكعباديّته، بل ملاكها هو محبوبيّته ورجحانه أو أمره الاستحبابي، و هوبعباديّته شرط للصلاة و غيرها، و لو قصدالتقرّب به و لو بتوهّم أمر آخر عليه يقعصحيحاً، و التقييد لغو إلّا إذا فرض عدمقصد الامتثال و التقرّب رأساً. (الإمامالخميني).