[مسائل]
[(مسألة 1): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً]
(مسألة 1): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض (1) يحكم بكونه حيضاً (2) ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان
(1) على وجه يوجب الاطمئنان بحيضيّته كمايظهر ذلك من قوله (عليه السّلام): «دم يعرف»«1» أو «لا خفاء فيه» «2» فإنّ هذه الفقراتكاشفة عن عدم كون الشارع في مثل هذه الصفاتبصدد التعبّد في أمر الدم، و لذا احتمل بعضالأساطين بأنّ أخبار الصفات في مقام رفعالجهل بها لا في مقام جعل حكم في ظرف الجهلكما هو شأن الطرق التعبّديّة، و لكنّ هذاالمقدار أيضاً لا يناسبه تأخير التميّز عنالعادة في المرسلة «3» الطويلة فالجمع بينالجهتين يقتضي أن يدّعى أنّ إرجاع الشارعإلى الصفات لكونها من الطرق العقلائيّةالموجبة للاطمئنان به على وجه لا يبقى لهمخفاء فيه و كان من المعروف عندهم و حينئذٍالمدار التامّ على حصول الاطمئنان به منهامجتمعاً أم متفرّقاً و مع عدم الاطمئنان ولو للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد كما لايخفى، و من هنا ظهر وجه الإشكال في الإرجاعإلى الصفات على الإطلاق، بل لا بدّ منتقييدها بصورة الاطمئنان به. (آقا ضياء).
(2) مشكل، بل العدم لا يخلو عن وجه. (آلياسين).
فيه إشكال و لعلّ عدمه أظهر. (الخوئي).
محلّ تأمّل و إشكال، و كذا في أماريّتهللبلوغ و إن لا يخلو من قرب إذا حصلالاطمئنان بحيضيّته. (الإمام الخميني).
مع حصول العلم أو الاطمئنان، أمّا بدونهفالحكم بالحيضيّة مشكل، و عدّ الحيض منعلائم البلوغ إنّما هو بهذا الاعتبار.(كاشف الغطاء).
(1) الوسائل: ج 2 ص 538 كتاب الطهارة باب 3 منأبواب الحيض ح 3 و 4.
(2) الوسائل: ج 2 ص 538 كتاب الطهارة باب 3 منأبواب الحيض ح 3 و 4.
(3) الوسائل: ج 2 ص 538 كتاب الطهارة باب 3 منأبواب الحيض ح 3 و 4.