[التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حالالاختيار] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على نحو التقييد (1) نعم لو توضّأ لغايةأُخرى أو بقصد القربة صحّ، و كذا لو قصدذلك الأمر بنحو الداعي (2) لا التقييد (3)


[(مسألة 21): في صورة كون استعمال الماءمضرّاً]


(مسألة 21): في صورة كون استعمال الماءمضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الّذييتضرّر به، و وقع في الضرر، ثمّ توضّأ صحّإذا لم يكن الوضوء (4) موجباً لزيادته،لكنّه عصى بفعله (5) الأوّل.


[التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حالالاختيار]


التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حالالاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه فيالغسل أو المسح بطل، و أمّا المقدّماتللأفعال فهي أقسام:


أحدها: المقدّمات البعيدة، كإتيان الماءأو تسخينه أو نحو ذلك، و هذه لا مانع منتصدّي الغير لها.




(1) لا أثر للتقييد في أمثال المقام،فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع.(الخوئي).


(2) الأقوى هو البطلان و إن كان بنحوالداعي. (البروجردي).


فيه إشكال إلّا أن يكون من باب الخطأ فيالتطبيق. (الشيرازي).


هذا إذا قصد الكون على الطهارة، و كانداعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة، و إلّافالأقوى هو البطلان و إن كان بنحو الداعي.(الگلپايگاني).


لا فرق في البطلان بقصد ذلك الأمر بينالنحوين. (النائيني).


(3) بل لا تصحّ مطلقاً في وجه قويّ. (آلياسين).


يعني يكون فعل الوضوء عن الأمر المتوجّهإليه لاعتقاده أنّه الأمر الصلاتي، و كذاإذا كان بنحو التقييد على نحو تعدّدالمطلوب. (الحكيم).


(4) و أمّا إذا كان موجباً لزيادته فحكمالزيادة حكم أصل الضرر، و قد مرّ.(الشيرازي).


(5) في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).

/ 611