[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنعوصول الماء إلى البشرة] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[(مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرحلا يضرّه الماء]


(مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرحلا يضرّه الماء و لا ينقطع دمه فليغمسهبالماء، و ليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدمآناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء (1) معملاحظة الشرائط الأُخر و المحافظة على عدملزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليداليسرى (2) بأن يقصد الوضوء بالإخراج منالماء.


[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنعوصول الماء إلى البشرة]


الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنعوصول الماء إلى البشرة، و لو شكّ في وجودهيجب الفحص (3) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ (4)




(1) فيه إشكال، نعم لا بأس بأن يضع يدهمثلًا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلىالأسفل ليجري الماء على موضع الجرح.(الخوئي).


(2) أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى.(آل ياسين).


و أراد المسح بها أو انحصر المسح بها.(الشيرازي).


(3) مع وجود منشإ عقلائي لاحتماله كما مرّ.(الأصفهاني).


تقدّم التفصيل. (البروجردي).


قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهري).


على نحو ما تقدّم في غسل الوجه. (الحكيم).


مع وجود منشإ يعتني به العقلاء، و معهيشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه. (الإمامالخميني).


على الأحوط فيما كان معرضاً لوجود المانعكما مرّ. (الشيرازي).


إن كان لاحتماله منشأ عقلائي.(الگلپايگاني).


(4) البالغ حدّا لا يعتنى باحتمال خلافهلدى العقلاء. (آل ياسين).


بل الاطمئنان. (الگلپايگاني).


الظاهر كفاية الظنّ الاطمئناني البالغاحتمال خلافه من الوهن حدّا لا يعتني بهالعقلاء دون مطلقه. (النائيني).

/ 611