[الحادي عشر: الموالاة] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و إن لم تكن نيّته فاسدة فيعود (1) على مايحصل به الترتيب، و لا فرق في وجوب الترتيببين الوضوء الترتيبي و الارتماسي.


[الحادي عشر: الموالاة]


الحادي عشر: الموالاة بمعنى عدم جفافالأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة (2)فلو جفّ تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضوالسابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيهالأحوط الاستئناف (3) و إن بقيت الرطوبة فيالعضو السابق على السابق، و اعتبار عدمالجفاف‏




(الجواهري).


و ما كان مشروعاً. (الشيرازي).


(1) و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة.(الإمام الخميني).


(2) الأقوى أنّها عبارة عن المتابعة الّتييصدق بها وحدة العمل عرفاً فقد تحصل معالجفاف و قد تنعدم مع عدمه. (كاشف الغطاء).


في حال الاختيار يراعى الموالاة العرفيّةللإطلاقات. (الخوانساري).


(3) بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعضالأعضاء مطلقاً و لو كان السابق علىالسابق. (الگلپايگاني).


و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (الأصفهاني).


و كذا لو جفّ العضو السابق على السابق و إنبقيت الرطوبة فيه أيضاً. (آل ياسين).


بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسحبماءٍ جديد. (البروجردي، الخوانساري).


الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة.(الجواهري).


و الأقوى الصحّة. (الحكيم).


و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمامالخميني).


لا بأس بتركه. (الخوئي).


و إن كانت الصحّة لا تخلو من قوّة.(الشيرازي).

/ 611