و إن لم تكن نيّته فاسدة فيعود (1) على مايحصل به الترتيب، و لا فرق في وجوب الترتيببين الوضوء الترتيبي و الارتماسي.
[الحادي عشر: الموالاة]
الحادي عشر: الموالاة بمعنى عدم جفافالأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة (2)فلو جفّ تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضوالسابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيهالأحوط الاستئناف (3) و إن بقيت الرطوبة فيالعضو السابق على السابق، و اعتبار عدمالجفاف
(الجواهري).
و ما كان مشروعاً. (الشيرازي).
(1) و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة.(الإمام الخميني).
(2) الأقوى أنّها عبارة عن المتابعة الّتييصدق بها وحدة العمل عرفاً فقد تحصل معالجفاف و قد تنعدم مع عدمه. (كاشف الغطاء).
في حال الاختيار يراعى الموالاة العرفيّةللإطلاقات. (الخوانساري).
(3) بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعضالأعضاء مطلقاً و لو كان السابق علىالسابق. (الگلپايگاني).
و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (الأصفهاني).
و كذا لو جفّ العضو السابق على السابق و إنبقيت الرطوبة فيه أيضاً. (آل ياسين).
بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسحبماءٍ جديد. (البروجردي، الخوانساري).
الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة.(الجواهري).
و الأقوى الصحّة. (الحكيم).
و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمامالخميني).
لا بأس بتركه. (الخوئي).
و إن كانت الصحّة لا تخلو من قوّة.(الشيرازي).