[السادس في العفو عن النجاسة حالالاضطرار] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[(مسألة 2): في إلحاق المربّي بالمربّيةإشكال‏]


(مسألة 2): في إلحاق المربّي بالمربّيةإشكال (1) و كذا من تواتر (2) بوله.


[السادس في العفو عن النجاسة حالالاضطرار]


السادس يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أوالثوب في حال الاضطرار (3)


[فصل في المطهّرات‏]


فصل في المطهّرات‏


[و هي أُمور]


و هي أُمور:


[أحدها: الماء]


أحدها: الماء: و هو عمدتها لأنّ سائر (4)المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه،فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماءالمضاف بالاستهلاك (5) بل يطهّر بعضالأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّهيطهر بتمام غسله. و يشترط في التطهير بهأُمور: بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير، و بعضها مختصّ (6) بالتطهيربالقليل.


أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر،بمعنى الأجزاء الصغار منها،




(1) الأقوى العدم فيه و في لاحقه.(الفيروزآبادي).


(2) الحكم في هذه المسألة و ما قبلها منوطبالعسر و الحرج كما مرّ. (الجواهري).


(3) بشرط بقائه إلى آخر الوقت كي يصدق عليهالاضطرار إلى الطبيعة. (آقا ضياء).


إلى آخر الوقت. (الحكيم).


(4) غير المطر. (الإمام الخميني).


(5) في جعل الاستهلاك مطهّراً للماء المضافتسامح، و إلّا لزم كونه مطهّراً للأعيانالنجسة، فإنّ البول إذا استهلك في الماءالمطلق طهر، و بالجملة فالغرض من المطهّرزوال الوصف لا زوال الموصوف، بل فيالحقيقة أنّ تلك الموارد ليس فيها زوالالوصف و لا الموصوف فتدبّره. (كاشف الغطاء).


(6) يأتي التفصيل و عدم تماميّة ما ذُكر.(الإمام الخميني).

/ 611