[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوءمن أواني الذهب أو الفضّة] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إشكال (1)


[(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح‏]


(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كانقابلًا لذلك لم يجز التصرّف (2) في ذلكالحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقالبجواز التصرّف فيه لأنّ المغصوب محسوبتالفاً (3) لكنّه مشكل (4) من دون رضى مالكه.


[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوءمن أواني الذهب أو الفضّة]


الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوءمن أواني الذهب أو الفضّة (5)




(1) و الأقوى صحّته. (الإمام الخميني).


الأظهر البطلان كما ذكرنا.(الفيروزآبادي).


(2) الظاهر أنّه يدور مدار صدق الشركة فإنصدقت الشركة فلا يجوز التصرّف و إلّا فلا.(الخوانساري).


ملع كونه تصرّفاً فيه. (الإمام الخميني).


(3) على الظاهر فلا إشكال. (الجواهري).


(4) ما لم يستهلك في المباح عرفاً و إلّاكان من موارد الشركة القهريّة. (آل ياسين).


بل ممنوع. (الحكيم).


الظاهر عدم الإشكال فيه. (الخوانساري).


أظهره الصحّة في ما عُدّ تالفاً. (الخوئي).


لو فرض حصول الشركة القهريّة و لم يُعدّتالفاً في نظر العرف. (الشيرازي).


(5) تقدّم الكلام في هذه المسألة و فروعهافي مبحث أواني الذهب و الفضّة فليراجع ماعلّقناه ثمّة فلا نعيد. (آل ياسين).


كون الآنية من الذهب أو الفضّة لا يمنع منصحّة الوضوء إذا كان بالاغتراف إلّا فيصورة الانحصار. (الحائري).


تقدّم الكلام فيها. (الإمام الخميني).

/ 611