إشكال (1)
[(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح]
(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كانقابلًا لذلك لم يجز التصرّف (2) في ذلكالحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقالبجواز التصرّف فيه لأنّ المغصوب محسوبتالفاً (3) لكنّه مشكل (4) من دون رضى مالكه.
[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوءمن أواني الذهب أو الفضّة]
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوءمن أواني الذهب أو الفضّة (5)
(1) و الأقوى صحّته. (الإمام الخميني).
الأظهر البطلان كما ذكرنا.(الفيروزآبادي).
(2) الظاهر أنّه يدور مدار صدق الشركة فإنصدقت الشركة فلا يجوز التصرّف و إلّا فلا.(الخوانساري).
ملع كونه تصرّفاً فيه. (الإمام الخميني).
(3) على الظاهر فلا إشكال. (الجواهري).
(4) ما لم يستهلك في المباح عرفاً و إلّاكان من موارد الشركة القهريّة. (آل ياسين).
بل ممنوع. (الحكيم).
الظاهر عدم الإشكال فيه. (الخوانساري).
أظهره الصحّة في ما عُدّ تالفاً. (الخوئي).
لو فرض حصول الشركة القهريّة و لم يُعدّتالفاً في نظر العرف. (الشيرازي).
(5) تقدّم الكلام في هذه المسألة و فروعهافي مبحث أواني الذهب و الفضّة فليراجع ماعلّقناه ثمّة فلا نعيد. (آل ياسين).
كون الآنية من الذهب أو الفضّة لا يمنع منصحّة الوضوء إذا كان بالاغتراف إلّا فيصورة الانحصار. (الحائري).
تقدّم الكلام فيها. (الإمام الخميني).