و لا يجزي غسله عن غسلها، نعم يجب غسلالشعور (1) الدقاق الصغار المحسوبة جزءً منالبدن مع البشرة، و الثقبة الّتي في الاذنأو الأنف- للحلقة إن كانت ضيّقة لا يُرىباطنها لا يجب غسلها، و إن كانت واسعة بحيثتعدّ من الظاهر وجب غسلها.
[و له كيفيّتان]
و له كيفيّتان:
[الاولى: الترتيب]
الاولى: الترتيب (2) و هو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلًا، ثمّ الطرف الأيمن منالبدن، ثمّ الطرف الأيسر (3) و الأحوط أنيغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً معالأيمن، و النصف الأيسر مع الأيسر، والسرّة و العورة يغسل نصفهما الأيمن معالأيمن، و نصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما (4) مع كلّ منالطرفين، و الترتيب (5) المذكور شرط واقعيّ(6) فلو عكس و لو جهلًا أو سهواً بطل، و لايجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو، و لاالأعلى فالأعلى، و لا الموالاة العرفيّةبمعنى التتابع، و لا بمعنى عدم الجفاف،فلو غسل رأسه و رقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه، و الأيسر في آخره صحّ، وكذا لا يجب الموالاة في
(1) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
(3) على الأحوط، و الأقوى أنّه لا ترتيب بينالجانبين بل يغسل رأسه أوّلًا ثمّ يصبّالماء على تمام بدنه كما في بعض الأخبار.(كاشف الغطاء).
(4) لو غسلها فجعل الشقّ الأيمن منهاختاماً للجانب الأيمن و الأيسر مبدأللأيسر أخذ بجميع المحتملات. (آل ياسين).
(5) الترتيب في الغسل أحوط و لا يُترك فيتقديم الرأس على الجانبين، و الأظهر عدموجوب الترتيب بين الجانبين. (الجواهري).
(6) على الأحوط فيما بين الجانبين. (الحكيم).
بين الرأس و الجانبين، و أمّا بين نفسالجانبين فعلى الأحوط. (الشيرازي).