أو وصول الماء (1) إلى البشرة على فرضوجوده.
[(مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أوالخزّامة لا يجب غسل باطنها]
(مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أوالخزّامة «1» لا يجب غسل باطنها، بل يكفيظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلىأطراف الأصابع]
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطرافالأصابع، مقدّماً لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلىالأسفل عرفاً، فلا يجزي النكس، و المرفقمركّب (2) من شيء من الذراع و شيء منالعضد، و يجب غسله بتمامه و شيء آخر منالعضد من باب المقدّمة،
و لكنّ ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة لاللاستصحاب حتّى يجيء فيه شبهة المثبتيّةفيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع فيالمقام، و إلّا يلزم عدم الفرق بين هذهالصورة مع صورة الشكّ في مانعيّة الموجودكما لا يخفى، مع أنّهم لا يلتزمون به فيالصورة الثانية، و حينئذٍ فلا يحتاج إلىتحصيل الاطمئنان أيضاً كما لا يخفى. (آقاضياء).
يكفي الظنّ بالعدم. و (الحكيم).
يكفي الظنّ بعدمه. (الفيروزآبادي).
لا يبعد كفاية الاطمئنان في الصورةالأُولى أيضاً. (الخوانساري).
(1) بحيث يصدق عليه الغسل. (الگلپايگاني).
(2) فيه نظر، بل الظاهر كونه عبارة عن محلّالمرفق الّذي عبارة عن المفصل بوجه والموصل بوجه آخر كما لا يخفى، و يترتّب علىذلك عدم وجوب غسل شيء من العضد في الأقطعكما يؤيّده البراءة من غسله لولا دعوىأصالة الاشتغال في أمثال المقام من الشكّفي المحقّق للأمر البسيط كما لا يخفى. (آقاضياء).
(1) الخزّامة: حُلية من الذهب أو غيره تعلّقفي ثقب جانب منخر المرأة.