ما دام يعدّ غسلة واحدة (1)
[(مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسحبواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين]
(مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسحبواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين،أيّها كانت حتّى الخنصر منها.
[فصل في شرائط الوضوء]
[الأوّل: إطلاق الماء]
الأوّل: إطلاق الماء فلا يصحّ بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ منجهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازمكونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل (2)
[الثاني: طهارته]
الثاني: طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوءو يكفي طهارة كلّ عضو
(1) مشكل. (الخوانساري).
لمّا كان ضبطه أي عدم الازدياد صعباًفالأحوط ترك الإجراء من الإبريق على تمامالعضو. (الفيروزآبادي).
فيه إشكال. (الحكيم).
هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، وإلّا ففي صحّة الوضوء إشكال بل منع.(الخوئي).
الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقّق الغسل.(الشيرازي).
و لا يعدّ عبثاً و لغواً على الأحوط.(النائيني).
(2) و المسح. (آل ياسين).
بل إلى حدوث مسمّاه و إن صار مضافاً قبلانتهائه، نعم لا يكون بقاؤه حينئذٍ جزءًمن غسل الوضوء، و لا يصحّ المسح بنداوته.(البروجردي).
يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقّق مسمّىالغسل، نعم لا يصحّ المسح بنداوة المضاف.(الگلپايگاني).