الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل(1) و كذا في صيرورة الطين خزفاً (2) أوآجراً، و مع الشكّ في الاستحالة لا يحكمبالطهارة (3)
[الخامس: الانقلاب]
الخامس: الانقلاب: كالخمر ينقلب خلّافإنّه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاجكإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه، سواءاستهلك أو بقي على حاله (4)
(1) الظاهر عدم صدقها فيه و فيما بعده.(الأصفهاني).
الأظهر بقاء النجاسة فيه و فيما بعده.(الشيرازي).
لا ينبغي التأمّل، نعم في الخزف و الآجرتأمّل فإنّ المطبوخ لا يستحيل بالطبخ.(كاشف الغطاء).
الحكم بالطهارة للاستحالة أظهر.(الجواهري).
الأقوى بقاؤه على النجاسة، و كذلك الخزف والآجر و الجصّ و النورة و نحو ذلك.(النائيني).
الظاهر عدم تحقّق الاستحالة فيه و فيمابعده. (الخوئي).
(2) الأقوى في المذكورات البقاء علىالنجاسة. (الحكيم).
الظاهر أنّ صيرورة الطين خزفاً أو آجراًليس باستحالة. (الجواهري).
الظاهر عدم الصدق فيهما. (الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال لأنّ شكّه موجب للشكّ في بقاءالموضوع عرفاً، فلا يجري استصحاب نجاسته،فقاعدة الطهارة محكّمة. (آقا ضياء).
فيه نظر. (الحكيم).
إن كانت الشبهة مصداقيّة، و أمّا إذا كانتمفهوميّة فالأشبه الطهارة. (الشيرازي).
هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة و أمّاإذا كانت مفهوميّة فالأظهر هو الحكمبالطهارة. (الخوئي).
(4) مع عدم استهلاكه فيه نظر لصدق التنجيسبالملاقاة جديداً. (آقا ضياء).