[العاشر: الفقّاع‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[(مسألة 3): يجوز أكل الزبيب و الكشمش والتمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت فيجوزأكلها]


(مسألة 3): يجوز أكل الزبيب و الكشمش (1) والتمر في الأمراق و الطبيخ «1» و إن غلت (2)فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى.


[العاشر: الفقّاع‏]


العاشر: الفقّاع و هو شراب متّخذ منالشعير على وجه مخصوص، و يقال: إنّ فيهسُكراً خفيّاً، و إذا كان متّخذاً من غيرالشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلّا إذا كانمسكراً (3)


[(مسألة 1): ماء الشعير الّذي يستعملهالأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع‏]


(مسألة 1): ماء الشعير الّذي يستعملهالأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهوطاهر حلال.


[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام‏]


الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (4) سواءخرج حين الجماع‏




(1) قد مرّ أنّ الأقوى اتّحاد الزبيب والعنب في الحكم، نعم لو استهلك الزبيب والكشمش في الأمراق بحيث لا يستند الغليانإليهما فلا بأس. (الحائري).


الأقوى حرمة أكلهما إذا غليا في الأمراق والطبيخ و غيرهما. (الخوانساري).


(2) في الزبيب و الكشمش إذا عُلم بغليان مافي جوفهما إشكال، و كذا إذا خرج ماؤهما فيالمرق مثلًا و لم يستهلك ما خرج منهما فيه،نعم لا بأس بالتمر على كلّ حال.(الأصفهاني).


تقدّم. (البروجردي).


(3) أو صدق عليه اسم الفقّاع من الشعير وغيره. (كاشف الغطاء).


(4) الأقوى طهارته و إن لم يجز الصلاة فيه،فتسقط الفروع المتفرّعة على نجاسته.(الأصفهاني).


و في نجاسته نظر لأنّ عمدة الوجه فيهمجرّد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكازالذهن في مثل هذه الأُمور إلى نجاسته، وفيه تأمّل لاحتمال المانعيّة المحضة لنفسعنوان العرق. (آقا ضياء).



(1) الرز بعد طبخه يقال له في اللهجةالعراقية طبيخ.

/ 611