[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماءمن مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك]
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماءمن مرض أو خوف عطش (1) أو نحو ذلك و إلّا فهومأمور بالتيمّم، و لو توضّأ و الحال هذهبطل (2)
(1) إذا كان العطش المخوف موجباً للمشقّةالشديدة و لا يكون مضرّاً لا يبعد صحّةالوضوء و إن جاز له التيمّم أيضاً.(الأصفهاني).
ما لم يترتّب عليه الضرر في مانعيّته عنالصحّة نظر جدّاً لبقاء رجحان عمله حينئذٍبحاله، و توهّم عدم الجمع بين مصلحةالوضوء و التيمّم في زمان واحد نظر جدّاًإذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوءللحرج غير الرافع للقدرة الّتي هي شرطالمصلحة في الوضوء كما لا يخفى، نعم لو فرضوجوب إتلاف مائه و لو لحفظ نفس محترمة أوحرمة استعماله لضرر أو غيره يجيء شبهةعدم القدرة في الاستعمال، فلا يبقى للوضوءحينئذٍ مصلحة فيبطل لعموم قوله «و كانيقدر على الوضوء» «1» في بعض النصوص،مضافاً إلى إمكان جعل عدم الوجدان فيالآية «2» كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكونبقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة فيالمصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها،و اللَّه العالم. (آقا ضياء).
إذا كان العطش حرجاً لم تبعد الصحّة، بلتحتمل الصحّة و إن كان العطش مهلكاً، والتعليل عليل. (الحكيم).
(2) الأقرب الصحّة إلّا أن يكون الوضوءبنفسه ضرراً لا يجوز ارتكابه. (الجواهري).
في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإنّالظاهر عدم بطلانه لو توضّأ خصوصاً بعضمراتبه. (الإمام الخميني).
في إطلاقه إشكال لإطلاق أدلّة رجحانالطهارة المائيّة. (الخوانساري).
(1) الوسائل: ج 2 ص 990 كتاب الطهارة باب 19 منأبواب التيمّم ح 6.
(2) النساء: 43.