و لا دليل عليه (1) نعم لا إشكال في حرمةوطئها.
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانتمدخولة و لو دبراً]
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانتمدخولة و لو دبراً و كان زوجها حاضراً، أوفي حكم الحاضر و لم تكن حاملًا، فلو لم تكنمدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكمالغائب بأن لم يكن متمكّناً (2) من استعلامحالها أو كانت حاملًا يصحّ طلاقها، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون معغيبته متمكّناً (3) من استعلام حالها.
[(مسألة 21): إذا كان الزوج غائباً و وكّلحاضراً متمكّناً من استعلام حالها]
(مسألة 21): إذا كان الزوج غائباً و وكّلحاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوزله طلاقها في حال الحيض.
[(مسألة 22): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرةفبانت حائضاً بطل]
(مسألة 22): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرةفبانت حائضاً بطل، و بالعكس صحّ.
[(مسألة 23): لا فرق في بطلان طلاق الحائضبين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوعإلى التمييز]
(مسألة 23): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بينأن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلىالتمييز (4) أو التخيير بين الأعدادالمذكورة (5) سابقاً. و لو طلّقها في صورةتخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض (6)
(1) لا يُترك الاحتياط بإلحاق النفساء.(الشيرازي).
(2) أو يكون متعسّراً عليه و خصوصيّاتالمسألة موكولة إلى محلّها. (الإمامالخميني).
(3) و لو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة علىالأقوى. (الإمام الخميني).
(4) محلّ إشكال. (البروجردي).
(5) مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد.(الخوئي).
(6) قد مرّ أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى لزومالتحيّض أوّل رؤية الدم، و كذلك الأحوط لولم يكن أقوى لزوم التحيّض بالسبعة، و ليسلها على الأحوط لولا الأقوى التحيّض فيغير أوّل الرؤية و لا زائداً أو ناقصاً عنالسبعة، و لازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّلالرؤية إلى السبعة يقع باطلًا و لو اختارتغيرها و في ما بعدها من أوّل الرؤية يقعصحيحاً و لو اختارت لكنّ المسألة لماكانت