لما بقي منه في الجوف (1)
[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوعالنجاسات المخصوصة في البئر]
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوعالنجاسات المخصوصة في البئر على القولبنجاستها و وجوب نزحها.
[الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عنالأغسال عند فقد الماء]
الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عنالأغسال عند فقد الماء فإنّه مطهّر لبدنهعلى الأقوى (2)
[السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعدالبول، و بالبول بعد خروج المنيّ]
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعدالبول، و بالبول بعد خروج المنيّ، فإنّهمطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة،لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات منباب المسامحة، و إلّا ففي الحقيقة مانع عنالحكم بالنجاسة أصلًا.
[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر]
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان، و فيعدّ هذا منها أيضاً مسامحة، و إلّا ففيالحقيقة المطهّر هو الماء الموجود فيالمادّة (3)
[الثامن عشر: غيبة المسلم]
الثامن عشر: غيبة المسلم فإنّها مطهّرةلبدنه أو لباسه أو فرشه
(1) تقدّم الإشكال في طهارة ما عداالمتخلّف في نفس اللحم المأكول. (آل ياسين).
قد مرّ التفصيل. (الگلپايگاني).
(2) الحكم بطهارة بدن الميّت بالتيمّممحتاج إلى التأمّل. (الجواهري).
فيه إشكال، و الأقرب بقاء بدنه علىالنجاسة ما لم يغسل. (الخوئي).
مشكل. (الگلپايگاني).
و الأحوط الاجتناب. (الأصفهاني).
بل على إشكال. (آل ياسين).
محلّ إشكال. (البروجردي، الحائري، الإمامالخميني).
(3) قد مرّ الاحتياط بالمزج في تطهيرالمياه. (الگلپايگاني).
بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. (الإمامالخميني).