[فصل سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير والكافر نجس‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهينبالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان‏]


(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهينبالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعدتبيّن أن المستعمل هو المغصوب.


[فصل سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير والكافر نجس‏]


فصل سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير والكافر (1) نجس، و سؤر طاهر العين طاهر، و إنكان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كانجلّالًا (2) نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عداالمؤمن، بل و الهرّة على قول (3) و كذا يكرهسؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال والحمير، و كذا سؤر الحائض المتّهمة بلمطلق المتّهم.


[فصل في النجاسات‏]


فصل النجاسات اثنتا عشرة


[الأوّل و الثاني: البول و الغائط منالحيوان الّذي لا يؤكل لحمه‏]


الأوّل و الثاني: البول و الغائط منالحيوان الّذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أوغيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أوكبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل حينالذبح.


نعم في الطيور المحرّمة الأقوى عدمالنجاسة (4) لكنّ الأحوط فيها




(1) على الأحوط في الكتابي. (الخوئي).


(2) لمّا كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبلالجلّال و هو الأحوط فيما عداها، فطهارةسؤر الجلّال ثابتة فيما يخلو عضوه الّذيباشره عن العرق، و أمّا مع جفاف العضو عنهففيه إشكال. (الفيروزآبادي).


(3) قويّ. (الحكيم).


(4) بل الأقوى بمقتضى تعليل عدم البأس فيخرء الخطّاف «1» بأنّه ممّا يؤكل‏



(1) الوسائل: ج 2 ص 1012 كتاب الطهارة باب 9 منأبواب النجاسات ح 20.

/ 611