[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة فياليد] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّنغسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ فيأنّه صار باطناً أم لا.


[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة فياليد]


الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة فياليد، و يجب أن يكون على الربع المقدّم منالرأس فلا يجزي غيره، و الأولى و الأحوطالناصية (1) و هي ما بين البياضين منالجانبين فوق الجبهة، و يكفي المسمّى و لوبقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ، و الأفضل بلالأحوط (2) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابعبل الأولى أن يكون بالثلاث، و من طرف الطولأيضاً يكفي المسمّى، و إن كان الأفضل أنيكون بطول إصبع، و على هذا فلو أراد إدراكالأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع علىالناصية (3) و يمسح بمقدار إصبع من الأعلىإلى الأسفل، و إن كان لا يجب كونه كذلك (4)فيجزي النكس، و إن كان الأحوط (5) خلافه، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح علىالشعر النابت في المقدّم بشرط أن لايتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس (6) فلا يجوزالمسح على المقدار المتجاوز (7)




(1) كون المسح عليها أولى و أحوط محلّتأمّل، و لعلّ الأولى و الأحوط فوقها.(الإمام الخميني).


(2) لا يُترك. (الأصفهاني).


(3) لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوعحتّى يمكن ما ذكره. (الإمام الخميني).


(4) الأحوط الاقتصار على ذلك. (البروجردي).


(5) لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).


لا يُترك. (الخوئي).


هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني).


(6) و لا عن حدّ مقدّم الرأس. (البروجردي).


(7) و يجوز المسح على أُصوله. (الحكيم).

/ 611