وجبت لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لميكن (1) غسل الزيارة.
[الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة]
الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة (2) فلوتركهما وجب عليه كفّارتان، و لو تركأحدهما فعليه كفّارة واحدة (3)
[الخامس: أن ينذر الغسل الّذي بعدهالزيارة]
الخامس: أن ينذر الغسل (4) الّذي بعدهالزيارة، و الزيارة مع الغسل، و عليه لوتركهما وجبت كفّارتان، و لو ترك أحدهمافكذلك لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
(1) الظاهر أنّه يتّصف بكونه غسل زيارةبنيّته، نعم لو كان ملحوظاً للناذر علىوجه التبعيّة فلا بأس بما ذكره. (الجواهري).
(2) إن كان متعلّق النذر الغسل مطلقاً فهوخارج عن المقسم و إن كان الغرض منه تقييدهبالزيارة، و إن لم تكن الزيارة مقيّدة بهحتّى لا يتداخل مع الخامس فحينئذٍ إذا كانالمتروك الزيارة فعليه كفّارتان أيضاً.(الشيرازي).
(3) بل كفّارتان أيضاً إن كان المتروكمنهما الزيارة دون الغسل إذ المنذور هوغسل الزيارة أو كمالها الّذي يحصل بالغسللا مطلق الغسل. (البروجردي).
بل كفّارتان إذا ترك الزيارة. (الحكيم).
هذا إذا نذر الغسل للزيارة، و أمّا إذانذر الغسل المتعقّب بها و ترك الزيارةفعليه كفّارتان. (الإمام الخميني).
بل كفّارتان لو ترك الزيارة لأنّ الفرضأنّ النذر تعلّق بغسل الزيارة، و لايتحقّق إلّا بحصول الزيارة بعده، و ليسالمنذور بمطلق. (كاشف الغطاء).
(4) اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ القصد كافٍفي تحقّق العنوان، و لكنّه صرّح بخلافه في(الثالث) و لعلّ مراده الغسل من حيث هو والزيارة كذلك من غير ارتباط أحدهمابالآخر، و هو بعيد لأنّ الكلام في نذرالغسل المتعلّق بالزيارة. (كاشف الغطاء).