على حاله، و كذا المطهّر السابق و هوالاستبراء (1) بخلاف سائر الأُمورالمذكورة، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة منالمطهّرات من باب المسامحة و إلّا فهي فيالحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[مسائل]
[(مسألة 1): ليس من المطهّرات الغسل بالماءالمضاف]
(مسألة 1): ليس من المطهّرات الغسل بالماءالمضاف، و لا مسح النجاسة عن الجسمالصقيل، كالشيشة «1» و لا إزالة الدمبالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لاخبز العجين النجس، و لا مزج الدهن (2) النجسبالكرّ الحارّ (3) و لا دبغ جلد الميتة، و إنقال بكلٍّ قائل.
[(مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الّذيلا يؤكل لحمه بعد التذكية]
(مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الّذيلا يؤكل لحمه بعد التذكية، و لو فيما يشترطفيه الطهارة (4) و إن لم يدبغ على الأقوى.نعم يستحبّ (5) أن لا يستعمل مطلقاً إلّابعد الدبغ.
[(مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيديالمسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]
(مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيديالمسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (6)و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتةبالدبغ.
(1) يعني بالخرطات. (الحكيم).
(2) قد تقدّم منه عدم استبعاد طهارته بذلكإذا غلى الماء. (كاشف الغطاء).
(3) تقدّم منه (قدّس سرّه) أنّه يمكن تطهيرهبالكرّ الحارّ الشديد الغليان، و الّذي لميستبعده غير بعيد. (الجواهري).
(4) غير الصلاة. (الإمام الخميني، الحكيم).
في غير الصلاة. (الگلپايگاني).
غير الصلاة كما يأتي. (البروجردي).
(5) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل.(الإمام الخميني).
(6) على التفصيل الآتي في لباس المصلّي. (آلياسين).
على ما مرّ. (الگلپايگاني).
(1) فارسية أي الزجاجة