أو من المحترمات، و يطهر المحلّ (1) و أمّاإذا شكّ في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاًلم يكف في الطهارة بل لا بدّ من العلمبكونه ماء (2)
[فصل في الاستبراء]
فصل في الاستبراء و الأولى في كيفيّاته أنيصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأبمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعهالوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضعسبّابته فوق الذكر و إبهامه تحته (3) و يمسحبقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر
(1) محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين. (الإمامالخميني).
حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونهعظماً أو روثاً مشكل. (الگلپايگاني).
فيما احتمل كونه عظماً أو روثاً إشكال.(البروجردي).
فيه تأمّل. (الحكيم).
محلّ إشكال كما مرّ. (الخوانساري).
في المشكوك كونه عظماً أو روثاً إشكال.(النائيني).
(2) و لو بالاستصحاب. (الشيرازي).
(3) الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى. (الخوئي).
و العكس أولى. (الإمام الخميني).
المذكور في كلمات العلماء (رضوان اللَّهعليهم) عكس ذلك، و إن لم نجد له مستنداًإلّا قول بعضهم. (الگلپايگاني).
هذا من سبق القلم، و الصحيح عكس هذا.(البروجردي).
المذكور في كلامهم العكس، و هو أنسب.(الحكيم).