[فصل في مكروهاته‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فيالغسلة الأُولى (1) و في الثانية بباطنهما،و المرأة بالعكس.


الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّعضو، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب.


الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضعالوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه.


الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد علىتلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه.


الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميعأفعاله.


الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.


السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.


السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.


[فصل في مكروهاته‏]


فصل في مكروهاته الأوّل: الاستعانةبالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّالماء في يده، و أمّا في نفس الغسل فلايجوز.


الثاني: التمندل (2) بل مطلق مسح البلل (3).


الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.




(1) و كذا الثانية، و المرأة تبدأ بالباطنفي الغسلتين. (الحكيم).


(2) في كراهته تأمّل، بل منع، نعم لا يبعدأنّ الأفضل تركه بحاله حتّى يجفّ. (آلياسين).


(3) غير معلوم. (الإمام الخميني).

/ 611