العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فيالغسلة الأُولى (1) و في الثانية بباطنهما،و المرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّعضو، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضعالوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد علىتلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميعأفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
[فصل في مكروهاته]
فصل في مكروهاته الأوّل: الاستعانةبالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّالماء في يده، و أمّا في نفس الغسل فلايجوز.
الثاني: التمندل (2) بل مطلق مسح البلل (3).
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
(1) و كذا الثانية، و المرأة تبدأ بالباطنفي الغسلتين. (الحكيم).
(2) في كراهته تأمّل، بل منع، نعم لا يبعدأنّ الأفضل تركه بحاله حتّى يجفّ. (آلياسين).
(3) غير معلوم. (الإمام الخميني).