و إن كان مجتمعاً في الناصية، و كذا لايجوز على النابت في غير المقدّم، و إن كانواقعاً على المقدّم، و لا يجوز المسح علىالحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصولالرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرارلا مانع من المسح (1) على المانع كالبرد (2)أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه، و يجب أنيكون المسح بباطن الكفّ (3) و الأحوط أنيكون باليمنى، و الأولى أن يكون بالأصابع.
[(مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكونطولًا]
(مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكونطولًا أو عرضاً أو منحرفاً.
[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلىالكعبين]
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلىالكعبين، و هما قبّتا القدمين على المشهور(4) و المفصل بين الساق و القدم على قولبعضهم، و هو الأحوط (5)
(1) فيه إشكال، و الأظهر عدم الاجتزاء به.(الخوئي).
(2) الّذي يخاف معه الضرر أو لا يمكن تحمّلهعادة. (آل ياسين).
(3) على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بلالجواز بالذراع أيضاً لا يخلو من وجه و إنكان خلاف الاحتياط، بل لا يُترك هذاالاحتياط، و الأقوى عدم تعيين اليمين.(الإمام الخميني).
(4) و هو الأقوى. (الحكيم، الشيرازي،الفيروزآبادي).
و هو المنصور و لا ينبغي ترك الاحتياط.(الإمام الخميني).
(5) لا يُترك هذا الاحتياط. (الأصفهاني).
مارّاً بالمسح إليه على قبّة القدم، وإلّا كان خلاف الاحتياط. (آل ياسين).
و الأقوى ما عليه المشهور. (الجواهري).