يزور (1) لا يزور إلّا مع الغسل (2) فإذا تركالزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار بلا غسلوجبت عليه.
[الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً]
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً، وحينئذٍ يجب عليه الزيارة (3) أيضاً، و إن لميكن منذوراً مستقلا، بل وجوبها من بابالمقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة،و كذا لو ترك أحدهما، و لا يكفي في سقوطهاالغسل فقط، و إن كان من عزمه (4) حينه أنيزور، فلو تركها
أحدها: أن ينذر الغسل إذا قصد الزيارة، وهذا يجب عليه الغسل في صورة عزم الزيارة وإن ترك الزيارة.
الثاني: أن ينذر الغسل إذا كان زائراً فينفس الأمر فيجب عليه الغسل إذا أحرز أنّهكذلك، فلو ترك الزيارة يكشف عن عدم وجوبالغسل.
الثالث: أن ينذر أن لا يزور إلّا مع الغسل،و في هذه الصورة يشكل انعقاد النذر لأنّالزيارة من دون الغسل راجح و إن كانت معالغسل أرجح فتركها مرجوح. (الحائري).
أمّا لو نذر أن لا يزور إلّا مع الغسلفانعقاد النذر مشكل لأنّ الزيارة بلا غسلأيضاً راجحة فلا يصحّ نذر عدمها. (كاشفالغطاء).
(1) بل بمعنى أنّه إذا زار تكون زيارته معالغسل، و أمّا إذا نذر أن لا يزور إلّا معالغسل فلا ينعقد لمرجوحيّته. (الشيرازي).
(2) إن لم يرجع إلى ترك الزيارة بلا غسل حيثإنّه لا ينعقد نذره. (الگلپايگاني).
(3) هذا إذا أراد به الغسل المتعقّببالزيارة أي نذر كذلك فتجب الزيارة لتحصيلالقيد و أمّا إذا نذر الغسل للزيارة و كانمن عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها فالظاهرعدم وجوبها و لا تكون الزيارة مقدّمةلحصول المنظور. (الإمام الخميني).
(4) لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة، والتعليل عليل، نعم لو كان من قصده الغسلالمتعقّب بالزيارة فلا يكفي الغسلالمجرّد. (الگلپايگاني).