[التاسع: التبعيّة]
التاسع: التبعيّة و هي في موارد:
[أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلةببدنه]
أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلةببدنه كما مرّ.
[الثاني: تبعيّة ولد الكافر له فيالإسلام]
الثاني: تبعيّة ولد الكافر له (1) فيالإسلام، أباً كان أو جدّاً أو امّاً (2) أوجدّة.
[الثالث: تبعيّة الأسير للمسلم الّذيأسره]
الثالث: تبعيّة الأسير (3) للمسلم الّذيأسره، إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوهأو جدّه.
[الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له]
الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابهخلّا.
[الخامس: آلات تغسيل الميّت]
الخامس: آلات تغسيل الميّت (4) من السدّة«1» و الثوب الّذي يغسله فيه، و يد الغاسل(5) دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصارعلى يد الغاسل (6)
[السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو والعدّة و ثياب النازح]
السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو والعدّة و ثياب النازح (7) على القول
(1) بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر معتمييزه، و كذا الحال في تبعيّة الأسيرللمسلم الّذي أسره. (الخوئي).
على إشكال في إطلاقه. لـ (آل ياسين).
(2) بشرط الكفالة. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال. (الأصفهاني، البروجردي،الگلپايگاني).
فيه إشكال، بل عدم التبعيّة لا يخلو منقوّة. (الإمام الخميني).
محلّ تأمّل و إشكال. (الخوانساري).
(4) مع انغسالها معه، و إلّا ففيه إشكال بلمنع. (آل ياسين).
(5) و الخرقة الملفوفة بها حين غسله.(الإمام الخميني).
(6) و السدّة الّتي يغسل عليها. (الأصفهاني).
(7) فيه تأمّل. (الگلپايگاني).
(1) السدّة: الصخرة الّتي يوضع عليهاالميّت حين الغسل.